للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ".

===

(عن عقبة بن عامر) الجهني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) عقبة: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم) في الدين؛ كما قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (١)، فينبغي أن يعاشروا معاشرتهم في التحاب والتصافي والتناصح، والاجتناب عن التجافي والتحاقر والتجانس والتواطن والتناسب. انتهى من "المبارق" بزيادة، ومن حديث الصحيحين: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا"، وفيه الحث على التعاضد في غير الإثم، والنهي عن التنافر والتعادي والتقاتل.

فـ (لا يحل لمسلم) متمسك بدينه (باع من أخيه) المسلم؛ أي: لأخيه المسلم؛ أي: أراد أن يبيع لأخيه المسلم (بيعًا) مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: مبيعًا (فيه عيب) وهو ما ينقص القيمة (إلا بينه) أي: بين ذلك العيب (له) أي: لذلك الأخ المسلم؛ أي: لا يحل له أن يبيعه إلا إذا بينه ذلك العيب؛ لأن كتمانه ذلك العيب حرام؛ لأنه من الغش المنهي عنه، والاستثناء فيه من أعم الأحوال. انتهى "سندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة حتى يأذن أو يترك.


(١) سورة الحجرات: (١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>