للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ".

===

قبله قول يكون به محكيًا؛ أي: إلا مقولًا من المتعاقدين: خذ وخذ؛ أي: يدًا بيد، فمحلُّهُ النصبُ، والمستثنى منه مقدر؛ يعني: بيع الذهب بالذهب ربًا في جميع الحالات، إلا حال الحضور والتقابض، فكنى عنه بقوله: "هاء وهاء" لأنه لازمه، ذكره الزرقاني.

قال ملا علي: وفي الحديث دليل على صحة بيع المعاطاة، ثم ذكر عن "شرح ابن الهمام" أن سفيان الثوري جاء إلى صاحب الرمان، فوضع عنده فلسًا، وأخذ رمانة، ولم يتكلم ومشى. انتهى.

وكذا يقال فيما بعده؛ يعني قوله: (والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء) أي: وبيع البر بالبر فيه ربا نسيئة في جميع الحالات، إلا حال الحضور والتقابض (والشعير بالشعير) فيه (ربا) نسيئة (إلا هاء وهاء) أي: في حال الحضور والتقابض (والتمر بالتمر) فيه (ربا) نسيئة (إلا هاء وهاء) أي: إلا في حالة الحضور والتقابض.

قال السندي: (هاء وهاء) هي اسم فعل بمعنى: خذ؛ تقول: هاء درهمًا؛ أي: خذ درهمًا، فدرهمًا منصوب باسم الفعل؛ كما ينصب بالفعل، وأصله هاك -بالكاف- فقلبت الكاف همزة. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق، وأبو داوود في كتاب البيوع، باب في الصرف، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>