وربا النساء -بفتح النون والمد- وهو بيع الربويين، ولو مختلفي الجنس مع أجل، ولو لحظة.
وربا القرض: وهو كل قرض جر نفعًا للمقرض غير نحو رهن، لكن لا يحرم عند الشافعية إلا إذا شرط في عقده، ولا يختص بالربويات، بل يجري في غيرها؛ كالعروض والحيوانات.
واعلم: أن علة الربا في النقود .. النقدية؛ أي: كونها قيم الأشياء، وفي الطعام .. المطعومية؛ كما مر.
ويشترط لصحة التعاقد على الجنس الربوي نقدًا كان أو طعامًا فيما إذا اتحد جنس العوضين؛ كذهب بذهب، وبر ببر .. ثلاثة شروط: المماثلة بين العوضين، والتقابض في المجلس، والحلول؛ أي: عدم ذكر الأجل ولو دقيقة، وفيما إذا اختلف الجنسان؛ كذهب بفضة، وبر بشعير .. شرطان: التقابض في مجلس العقد، والحلول، فلا تشترط المماثلة؛ لاختلاف الجنس؛ كما هو مستفاد من الآتية والماضية ومبسوط في كتب الفقه. انتهى من "الكوكب".
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي سعيد بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٦٤) - ٢٢٢١ - (٢)(حدثنا أحمد بن عبدة) بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، ثقة رمي بالنصب، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه:(م عم).
(أنبأنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت