للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِير، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ الْآخَرَ .. فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ".

===

(و) تارة أبيعها بالدنانير وآخذ (الدراهم من الدنانير) أي: بدل الدنانير.

قال ابن عمر: (فسألت النبي صلى الله عليه وسلم) عن حكم ما فعلته (فقال) لي النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أخذت أحدهما) أي: أحد الذهب والفضة، أو أحد الدنانير والدراهم من صاحبك (وأعطيت الآخر) منهما له .. (فلا تفارق صاحبك) عن مجلس الاستبدال (و) الحال أن (بينك وبينه لبس) أي: علقة؛ أي: شيء غير مقبوض؛ كما في "العون".

قال السندي: قوله: "فلا تفارق صاحبك" أي: يجوز أخذ الدراهم بدل الدنانير، وبالعكس بشرط التقابض في المجلس؛ بحيث لا يبقى بينهما شيء غير مقبوض، قيل: وذلك؛ لأنه لو استبدل عن الدين شيئًا مؤجلًا .. لا يجوز؛ لأنه من بيع الكالئ بالكالئ، وقد نهي عنه، قلت: وعلى هذا، لو استبدل بعض الدين وأبقى بعضه على حاله، ثم استبدل عند قبض البدل .. فينبغي أن يكون جائزًا أيضًا. انتهى منه.

قال الخطابي: واشترط ألا يتفرقا وبينهما شيء؛ لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف، وعقد الصرف لا يصح إلا بالتقابض.

وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانير: فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه، ومنع من ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة، وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه، ولم يعتبر غيره السعر، ولم يبالوا كان ذلك بأغلى أو أرخص من سعر اليوم، والصواب ما ذهب إليه، وهو منصوص في

<<  <  ج: ص:  >  >>