للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ.

===

(عن علقمة بن عبد الله) بن سنان، وقيل: اسم جده عمرو أخو بكر بن عبد الله المزني البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة مئة (١٠٠ هـ). يروي عنه: (عم).

(عن أبيه) عبد الله بن سنان بن نبيشة بن سلمة المزني والد علقمة، وقيل: هو عبد الله بن عمرو بن هلال الصحابي الفاضل، نزل البصرة، وكان أحد البكائين رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (د ت ق).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه محمد بن فضاء، وهو ضعيف، وأبوه فضاء بن خالد مجهول.

(قال) عبد الله بن سنان: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين) -بكسر السين وتشديد الكاف- قال في "النهاية": يعني: الدراهم والدنانير المضروبة، يسمى كل واحد منهما بسكة؛ لأنه طبع بسكة الحديد. انتهى.

وسكة الحديد: هي الحديدة المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير (الجائزة بينهم) أي: المستعملة عندهم النافقة في معاملتهم (إلا من بأس) أي: إلا لأجل أمر يقتضي كسرها؛ كردائتها؛ كأن تكون زيوفًا وفلوسًا أو شك في صحة نقدها، قال الخطابي: واختلفوا في علة النهي: فقال بعضهم: إنما كره كسرها؛ لما فيها من اسم الله سبحانه، وقال بعضهم: كره من أجل الوضيعة، وفيه تضييع المال، وبلغني عن أبي العباس بن سريج أنه قال: كانوا يقرضون الدراهم ويأخذون أطرافها، فنهوا عنه.

وزعم بعض أهل العلم أنه إنما كره قطعها وكسرها من أجل التدنيق، وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>