المدني الصحابي المشهور، من العشرة المبشرة رضي الله تعالى عنهم، مات سنة خمس وخمسين (٥٥ هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أي: سأله (عن) حكم (اشتراء البيضاء) أي: الشعير، قال السندي: البيضاء: الشعير؛ كما أن السمراء هو البر (بالسلت) هل يجوز أم لا؟ والسلت: حب بين الحنطة والشعير لا قشر له كقشر الشعير، فهو كالحنطة في ملاسته، وكالشعير في طبعه وبرودته، ولتقارب الشعير والسلت يُعدَّانِ جنسًا واحدًا. انتهى من "النهاية".
كما عدهما الجوهري جنسًا واحدًا، فلذلك منع سعيد من بيع أحدهما بالآخر مع فضل أحدهما، وفسر مالك الفضل بالكثرة في الكيل. انتهى "سندي"، قال الخطابي: البيضاء: نوع من البر أبيض اللون وفيه رخاوة، يكون ببلاد مصر، والسلت: نوع من البر، وهو أدق منه حبًا، وقال بعضهم: البيضاء: هو الرَّطِيبُ من السلت، والأول أعرف، إلا أن هذا القول أليق بمعنى الحديث، وعليه يتبيَّنُ موضعه النسيئة من الرطب بالتمر، وإذا كان الرطيب منها جنسًا واليابس جنسًا آخر .. لم يصح النسيئة. انتهى.
وقال في "المجمع": السلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل: هو نوع من الحنطة، والأول أصح؛ لأن البيضاء هي الحنطة. انتهى.
(فقال له) أي: لأبي عياش (سعدُ) بن أبي وقاص: (أيتُهما أفضل؟ ) أي: أية واحد من البيضاء والسلت أفضل وأنفع قوتًا؟ (قال) أبو عياش: فقلت لسعد في جواب سؤاله: (البيضاء) أفضل وأنفع قوتًا من السلت.