الثامنة، مات سنة تسعين ومئة (١٩٠ هـ)، أو قبلها. يروي عنه:(ع).
كلاهما (عن حجاج) بن أرطاة بن ثور النخعي الكوفي، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (١٤٥ هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن أبي الزبير) المكي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من: خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس) أي: لا منع (بـ) بيع (الحيوان) أي: لا مانع من بيع الحيوان بالحيوان حالة كون الذي يباع (واحدًا) يباع (باثنين) فأكثر؛ كبعير بقلوصين إذا كان البيع (يدًا بيد) أي: إذا كان العوضان متقابضين؛ أي: مقبوضين في مجلس العقد لا مؤجلين جميعًا أو مؤجلًا أحدهما (وكرهه) أي: وكره صلى الله عليه وسلم بيع الحيوان بالحيوان إذا كان بيعهما (نسيئة) أي: مؤجلين جميعًا، أو مؤجلًا أحدهما؛ أي: إذا لم يكن بيعهما يدًا بيد، وهذا محل الاستشهاد لحديث سمرة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي، وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنه لا بأس بعبد بعبدين يدًا بيد، واختلفوا فيه إذا كان نسيئًا؛ وفي الحديث دليل على جواز