للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ظهر أن التوظف في البنوك الربوية لا يجوز، فإن كان عمل الموظف في البنك مما يعين على الربا؛ كالكتابة أو الحساب .. فذلك حرام لوجهين؛ الأول: الإعانة على المعصية، والثاني: أخذ الأجرة من المال الحرام؛ فإن معظم دخل البنوك حرام مستجلب بالربا.

وأما إذا كان العمل لا علاقة له بالربا .. فإنه للوجه الثاني فحسب، فإذا وجد بنك معظم في خله حلال .. جاز فيه التوظف للنوع الثاني من الأعمال، والله أعلم.

قال القرطبي: وإنما سوى بين هؤلاء الأربعة في اللعنة؛ لأنه لا يحصل عقد الربا إلا بمجموعهم، ويجب على السلطان إذا وقع له أحد من هؤلاء أن يغلظ العقوبة عليهم في أبدانهم بالضرب والإهانة، وبإتلاف مال الربا عليهم بالصدقة؛ كما يفعل المسلم إذا أجر نفسه في عمل الخمر؛ فإنه يتصدق بالأجرة وبثمن الخمر إذا باعها المسلم، ويدل على صحة ما ذكرناه قوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} (١)؛ أي: يفسخ عقده ويرفع بركته، وتمام المحق بإتلاف ماله. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، والترمذي في كتاب البيوع، قال: وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وأبي جحيفة، قال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة وما فيه من التغليظ.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.


(١) سورة البقرة: (٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>