شيء (قد سمَّاه) أي: قد سمى وعيَّن ذلك الرجل اليهودي، قال عبد الله بن سلام:(أُراهُ) أي: أَظُنُّ ذلك الرجلَ اليهودي (قال) في تعيين ما عنده من رأس مال سلمهم إليه: عندي (ثلاث مئة دينار) من رأس مال سلمهم إليَّ (بسعر) أي: في تحصيل ثمر سعره؛ أي: قيمته (كذا وكذا) كائن ذلك الثمر (من) ثمر (حائط) وبستان (بني فلان) يعني: قومًا من اليهود أو غيرهم.
(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -): لا حرج ولا بأس في سلمهم إن كان سلمهم (بسعر كذا وكذا) أي: في ثمر سعره كذا وكذا مؤجلًا تسليمه (إلى أجل كذا وكذا) أي: إلى أجل معلوم (وليس) أي: والحال أنَّه ليس ذلك الثمر مقيدًا بكونه (من) خصوص ثمر (حائط) وبستان (بني فلان) لخروجه حينئذ من كونه ملتزمًا في الذمة.
قوله:(إلى أجل كذا وكذا) فيه إشعار بأن الأجل لا بد من تعينه، وكذا أشعر بقوله:(وليس من حائط بني فلان) بأنّه لا ينبغي تعيين أنَّه من ثمرة البستان الفلاني أو النخل الفلاني؛ إذ قد لا يثمر ذلك البستان في تلك السنة، فيحصل الإشكال والتخاصم بينهم.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنَّه حسن؛ لكون سنده حسنًا، أو صحيح بما قبله وإن كان سنده حسنًا، وعلى كل فغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث ابن عباس.