(قال) عبد الله بن أبي المجالد: (امترى) وتنازع واختلف (عبد الله بن شداد) بن الهاد الليثي أبو الوليد المدني، ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكره العجلي من كبار التابعين الثقات، وكان معدودًا في الفقهاء، مات بالكوفة مقتولًا سنة إحدى وثمانين (٨١ هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(وأبو بردة) بن أبي موسى الأشعري، وفي بعض النسخ:(وأبو برزة) -بفتح أوله وبالزاي- الأسلمي نضلة بن عبيد الصحابي المشهور بكنيته، أسلم قبل الفتح، وغزا سبع غزوات، ثمَّ نزل البصرة وغزا خراسان، ومات بها سنة خمس وستين (٦٥ هـ) على الصحيح رضي الله تعالى عنه. يروي عنه:(ع).
والصواب الأوّل، كما في البخاري وغيره.
أي: اختلفا (في) جواز (السلم) إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة هل يجوز أم لا؟
(فأرسلوني) أرسلاني هما ومن معهما (إلى عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن الحارث الأسلمي الصحابي المشهور، شهد الحديبية، وعمر بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، مات سنة سبع وثمانين (٨٧ هـ) وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة. يروي عنه:(ع)، قال ابن أبي المجالد:(فسألته) أي: فسألت ابن أبي أوفى عن حكم السلم هل يجوز أم لا؟
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأنَّ رجاله ثقات أثبات.
(فقال) ابن أبي أوفى: (كنا) معاشر الصحابة (نسلم) أي: نسلف (على) أي: في (عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: في زمن حياته