والشركة لغةً: الاختلاط، وشرعًا: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، وقد تحدث الشركة قهرًا؛ كالإرث، أو باختيار؛ كالشراء.
وأما المضاربة: فهي قطع الرجل من أمواله دافعًا إلى الغير؛ ليعامل فيه، ويقسم الربح، قاله الطيبي، وهي مأخوذة من الضرب في الأرض؛ وهو السفر؛ لما كان الربح يحصل في الغالب في السفر، أو من الضرب في المال؛ وهو التصرف، والعامل هو المضارب - بكسر الراء - وتسمى المضاربة في لغة أهل الحجاز: قراضًا بكسر القاف.
ثمَّ استأنس المؤلف للترجمة بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال:
(٩٢) - ٢٢٤٩ - (٢)(حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة) بن سلم السوائي -بضم المهملة- الكوفي، ثقة ربما خالف، من العاشرة، مات سنة أربع وخمسين ومئتين (٢٥٤ هـ). يروي عنه:(ت ق).
(حدثنا أبو داوود الحفري) -بفتحتين: نسبة إلى موضع بالكوفة- عمر بن سعد بن عبيد، ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (٢٠٣ هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن سفيان) بن سعيد الثوري، ثقة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (١٦١ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي إسحاق) السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن أبي عبيدة) -بضم المهملة- ابن عبد الله بن مسعود، مشهور