للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٦) - ٢٢٥٣ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ

===

ابنه ما شاء، كيف وقد جعل نفس الابن بمنزلة العبد مبالغة؟ ! لكن الفقهاء جوزوا ذلك للضرورة.

قال الخطابي: معناه: يستأصله فيأتي عليه، ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله إنما هو بسبب النفقة عليه، وأن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير لا يسعه عفوماله والفضل منه إلا أن يجتاح أصله ويأتي عليه، فلم يعذره النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يرخص له في ترك النفقة، وقال له: أنت ومالك لوالدك، على معنى أنَّه إذا احتاج إلى مالك. . أخذ منك قدر الحاجة؛ كما يأخذ من مال نفسه، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب. . لزمك أن تكتسب وتنفق عليه، فأما أن يكون أراد به إباحة ماله واعتراضه حتى يجتاحه ويأتي عليه، لا على هذا الوجه. . فلا أعلم أحدًا من الفقهاء ذهب إليه، والله تعالى أعلم. انتهى من "العون".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنَّه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا من حديث عائشة المذكور قبله، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة، والله أعلم.

ثمَّ استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(٩٦) - ٢٢٥٣ - (٣) (حدثنا محمَّد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (٢٥٨ هـ). يروي عنه: (خ عم).

(ويحيى بن حكيم) المقومي - بتشديد الواو المكسورة - أبو سعيد البصري،

<<  <  ج: ص:  >  >>