مالي وأخذ كله ولم يبق لي شيئًا، ولي أهل وولد (فقال) له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أنت) نفسك (ومالك لأبيك) فلم يقبل له عذره (وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم") فإنها حلال لكم؛ ككسب أنفسكم.
قال الطيبي: نفقة الوالدين على الولد واجبة إذا كانا محتاجين عاجزين عن السعي عند الشافعي، وغيره لا يشترط ذلك.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنَّه صحيح لغيره؛ لأنَّ له شاهدًا من حديث عائشة وجابر، وسنده ضعيف؛ لأنَّ فيه حجاج بن أرطاة، وغرضه: الاستشهاد به.