للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: كَانَ مَوْلَايَ يُعْطِينِي الشَّيءَ فَأُطْعِمُ مِنْهُ فَمَنَعَنِي أَوْ قَالَ: فَضَرَبَنِي، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَأَلَهُ فَقُلْتُ: لَا أَنْتَهِي أَوْ لَا أَدَعُهُ، فَقَالَ: "الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا".

===

(وآبي اللحم) -بالمد بصيغة اسم الفاعل- من الإباء، صحابي غفاري، قيل: إن اسمه خلف، وقيل: عبد الله، وقيل غير ذلك، استشهد بحنين رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (ت س).

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) عمير: (كان مولاي) وسيدي آبي اللحم عبد الله الغفاري (يعطيني الشيء) من الطعام؛ لحفظه وإصلاحه (فأطعم منه) أي: من ذلك الشيء المساكين وأعطيهم (فمنعني) مولاي من أن أطعم المساكين، قال محمد بن زيد: (أو قال) لي عمير: (فضربني) مولاي بسبب إطعامي للمساكين، والشك من محمد بن زيد.

قال عمير: (فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو) قال عمير: فـ (سأله) النبي صلى الله عليه وسلم عن إطعامه المساكين (فقلت: لا أنتهي أو) قال عمير: فقلت له صلى الله عليه وسلم أو لمولاي حين نهاني عن إطعام المساكين، والشك أيضًا من محمد بن زيد:

(لا أدعه) أي: لا أترك إطعام المساكين من هذا الطعام (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم لمولاي: إذا (الأجر) أي: أجر إطعامه المساكين مقسوم (بينكما) أي: بينك وبين عبدك؛ له أجر الإطعام، ولك أجر الاكتساب.

أي: قال لمولاي ذلك؛ ترغيبًا له في تجويز ذلك للعبد حين رأى رغبة العبد فيه، والله أعلم. انتهى "سندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الزكاة، باب ما

<<  <  ج: ص:  >  >>