(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم بحائط) ثمار .. (فليأكل) ما سقط على الأرض من ثماره إن كان محتاجًا مضطرًا إليه (ولا يتخذ) أي: ولا يجعل لنفسه (خبنة) -بضم خاء معجمة وسكون موحدة ونون مفتوحة- معطف الإزار وطرف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه شيئًا، يقال: أخبن الرجل؛ إذا خبأ شيئًا في ثوبه وسراويله، والله أعلم. انتهى "سندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها.
فدرجته: أنه صحيح بغيره، وإن كان في سنده يحيى بن سليم الطائفي؛ لأن له شواهد؛ كما بيناه آنفًا نقلًا عن الترمذي، وغرضه: الاستشهاد به أيضًا.
وأما يحيى بن سليم .. فقال في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ. انتهى، وقال في مقدمة "فتح الباري": وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد.
وقال أبو حاتم: محله الصدق، ولم يكن بالحافظ، وقال النسائي: ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر، وقال الساجي: أخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر، وقال يعقوب بن سفيان: كان رجلًا صالحًا، وكتابه لا بأس به، فإذا حدث من كتابه .. فحديثه حسن، وإذا حدث حفظًا .. فيعرف وينكر. انتهى.
قلت: حديث الباب رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر. انتهى "تحفة