للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَهُ أَجْرَان، وِإذَا حَكَمَ فَأجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ .. فَلَهُ أَجْرٌ".

قَالَ يَزِيدُ: (فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ

===

قلت: معنى (ثم) أو الفاء هنا للتراخي أو التعقيب في الرتبة، وفيه إشارة إلى علو رتبة الإصابة والتعجب من حصولها. انتهى "ابن الملك".

(فله أجران) أجر الاجتهاد وأجر الإصابة؛ وذلك في حاكم أهل للاجتهاد (وإذا حكم) أي: أراد الحكم (فاجتهد) أي: تحرى الصواب في حكمه (فأخطأ) في اجتهاده .. (فله أجر) واحد؛ أي: على اجتهاده؛ لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة؛ كما في "المبارق".

وهذا أيضًا في حاكم أهل للحكم، قادر على الاجتهاد، متوفر لشروطه، وإذا لم يكن أهلًا للحكم .. فعليه وزر، بل عليه أوزار.

والاجتهاد المعني في هذا الباب: هو بذل الوسع في طلب الحكم الشرعي في النوازل. انتهى من "المفهم".

قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم؛ فإن أصاب .. فله أجران؛ أجر باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ .. فله أجر باجتهاده، قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم .. فلا يحل له الحكم؛ فإن حكم .. فلا أجر له، بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يعذر في شيء من ذلك.

قال المؤلف: وبسندي السابق قال لنا عبد العزيز بن محمد: (قال) لنا شيخنا (يزيد) بن عبد الله ابن الهاد: (فحدثت به) أي: بهذا الحديث الذي حدثت لكم من محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد إلى آخر السند (أبا بكر بن عمرو بن

<<  <  ج: ص:  >  >>