ذلك (وأوجب) الله وأثبت (له النار) أي: دخولها بقدر ذنبه، أو دخولها مؤبدًا إن استحله.
(فقال رجل من القوم) الحاضرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم -ولم أر من ذكر اسمه-: أأوجب الله له النار (يا رسول الله؛ وإن كان) الذي اقتطعه (شيئًا يسيرًا؟ ) أي: حقًّا قليلًا (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب السائل: أوجب الله له النار (وإن كان) الذي اقتطعه (سواكًا) أي: غصنًا رطبًا (من أراك) يستاك به.
والأراك -بفتحتين-: شجر من الحمض يستاك به، يجمع على أرك -بضمتين- وعلى أرائك. انتهى "قاموس".
قوله: "لا يقتطع ... " إلى آخره؛ من اقتطع من باب افتعل الخماسي، وعدل إلى التعبير به دون قطع الثلاثي؛ لأنه أخص؛ لإشعاره بالعمد، قال النووي: ولا يختص قطع الحق بكونه ماليًا، فيدخل فيه الاختصاص؛ فلو حلف على جلد ميتة أو على سرجين أو لاعن أو حلف في نكاح أو طلاق وهو مبطل .. تناوله الوعيد المذكور في الحديث.
وقال القاضي: ولا يختص أيضًا بكون الحق لمسلم؛ لأن الحديث خرج مخرج الغالب، فالمسلم وغيره سواء في حرمة قطع حقه، فأما في العقوبة .. فينبغي أن يكون قطع حق الكافر أخف عقوبة، قال الأبي: وكان الشيخ ابن عرفة يختاره ويوجهه بما ثبت من رفع درجة المسلم على الكافر؛ بدليل أنه لا يقتل به وغير ذلك.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأيْمَان، باب