يحمل من بلد إلى بلد آخر، فيباع، قاله الشوكاني، والحديث دليل على عظمة إثم من حلف على منبره صلى الله عليه وسلم كاذبًا.
قال الشوكاني: وقد استدل به على جواز التغليظ على الحالف بمكان معين؛ كالحرم، والمسجد، ومنبره صلى الله عليه وسلم، وبالزمان؛ كبعد العصر، ويوم الجمعة، ونحو ذلك، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور؛ كما حكاه في "الفتح"، وذهبت الحنفية إلى عدم جواز التغليظ بذلك، وعليه دلت ترجمة البخاري؛ فإنه قال في "الصحيح": باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك موضع للحاكم، وقد ورد عن جماعة من الصحابة طلب التغليظ على خصومهم في الأيمان بالحلف بين الركن والمقام، وعلى منبره صلى الله عليه وسلم، وورد عن بعضهم الامتناع من الإجابة إلى ذلك، وروي عن بعض الصحابة التحليف على المصحف، وقد قال ابن رسلان: إنهم لم يختلفوا في جواز التغليظ على الذمي، قال الشوكاني: فغاية ما يجوز التغليظ به هو ما ورد في حديث الباب وما يشبهه من التغليظ باللفظ، وأما التغليظ بزمان معين أو مكان معين على أهل الذمة؛ مثل أن يطلب منه أن يحلف في الكنائس أو نحوها .. فلا دليل على ذلك. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.