للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا ضاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ .. فَهُوَ أَحَقُّ بِه، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ".

===

رضي الله تعالى عنه، له أحاديث، مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (٥٨ هـ). يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.

(قال) سمرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضاع للرجل) أي: من الرجل وكذا المرأة؛ أي: فُقِدَ منه (متاع أو سُرق له متاع) من عطف الخاص على العام (فوجده) أي: فوجد ذلك المتاع المفقود (في يد رجل يبيعه) وقد اشتراه من غيره .. (فهو) أي: فذلك المالك الذي فقده أولًا ثم وجده في يد إنسان (أحق به) أي: بذلك المتاع؛ أي: مستحق له فيأخذه من يد من يبيعه، (ويرجع المشتري) الذي أخذ المتاع من يده (على) السارق (البائع) له (بالثمن) أي: بثمنه الذي أخذه منه في مقابلة المتاع الذي هو حق للغير.

وعبارة السندي: (فهو) أي: (لمالك (أحق به) أي: بذلك المتاع من صاحب اليد المشتري (ويرجع المشتري) الذي هو صاحب اليد (على البائع بالثمن) إن وجده. انتهى منه.

وهذا الحديث قد انفرد به ابن ماجه، وسنده ضعيف؛ لما مر آنفًا، ولكن له شواهد، وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" في ترجمة زيد بن عقبة الفزاري في رقم (٧/ ١٨٥)، وابن الأعرابي في "معجمه" في رقم (٦٢١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٥١) في كتاب التفليس، باب العهدة ورجوع المشتري بالدرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>