للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ".

===

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، ولا يقدح فيه ابن لهيعة؛ لأنه ثقة فيما روى عنه العبادلة.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم) بالرفع على الفاعلية (جاره) الملاصق - بالنصب على المفعولية - عن (أن يضع) أي: أن يضع ذلك الجار (خشبةً) له (على جداره) أي: على جدار ذلك الأحد.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولا يقدح فيه ابن لهيعة؛ لأنه ثقة فيما روى عنه العبادلة؛ كما مر آنفًا، ومع ذلك لم ينفرد به ابن لهيعة؛ فقد رواه الحاكم من طريق سماك عن عكرمة به، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" عن الحاكم بإسناده ومتنه، وله شاهد من حديث أبي هريرة المتفق عليه، المذكور للمؤلف في أول الترجمة، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>