للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

طريقًا مسبلة للمارين .. فقدرها إلى خيرته، والأفضل توسيعها، وليست هذه الصورة مرادةً من الحديث، وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأَرَادُوا إحياءها؛ فإن اتفقوا على شيء .. فذاك، وإن اختلفوا في قدره .. جعل سبعة أذرع، هذا مراد الحديث.

أما إذا وجدنا طريقًا مسلوكًا للناس، وهو أكثر من سبعة أذرع .. فلا يجوز لأحد أن يتولى على شيء منه وإن قل، لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالإحياء، بحيث لا يضر المارين. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".

وقال في "الفتح": والذي يظهر أن المراد بالذراع: ذراع الآدمي، فيعتبر ذلك بالمعتدل، وقيل: المراد: ذراع البنيان المتعارف. نتهى، انتهى من "العون".

وقال السندي: أي: إذا كانت الأرض لقوم وأرادوا إحياءها وعمارتها؛ فإن اتفقوا في الطريق على شيء .. فذاك، وإلا .. فيجعل قدر طريقهم سبعة أذرع؛ لدخول الأحمال والأثقال وخروجها. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم وأبو داوود في كتاب الأقضية، أبواب من القضاء، والترمذي في كتاب الأحكام، باب في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل؟ وابن الأعرابي في "المعجم"، قال أبو عيسى: حديث بشير بن كعب عن أبي هريرة حديث حسن صحيح، أخرجه الجماعة إلا النسائي.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>