للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا.

===

(عن أبي هربرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رجلين) لم أر من ذكر اسمهما (تدارءا) أي: تنازعا وتخاصما (في بيع) أي: في شيء مبيع ادعى كل منهما أنه اشتراه فهو حقه، وهو في يد ثالث، والحال أنه (ليس لـ) كل (واحد منهما بينة) على أنه اشتراه، وقال من في يده المبيع: لا أدري لأيهما هو.

قال السندي: لعل صورة ذلك: أن كلًّا كان يدعي الشراء من ثالث، وكان الثالث ينكر ذلك؛ أي: شراء كل منهما منه، ويقول: إن المشتري مني غيرهما ولا أدري ذلك الغير (فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما) أي: يقترعا (على) من يستحق (اليمين) فيحلف على أن ذلك المبيع حقه ومشتراه فيأخذه؛ أي: فيحلف من خرجت له قرعة اليمين، فيأخذ ذلك المبيع، سواء (أحبا) الرجلان (ذلك) الاستهام والاقتراع بقلبهما (أم كرها) ذلك الاقتراع بقلبهما.

والحاصل: أنهما يستهمان على اليمين لا محالة، وعلى كل تقدير سواء كان الاستهام محبوبًا لهما أو مكروهًا لهما.

وقال الخطابي: معنى الاستهام هنا: الاقتراع؛ يريد أنهما يقترعان، فأيهما خرجت له القرعة .. حلف وأخذ ما ادعاه، وروي ما يشبه هذا عن علي رضي الله عنه؛ كما في "العون".

وقال البيهقي: في بيان معنى الحديث: إن القرعة في أيهما تُقدَّم عند إرادة تحليف القاضي لهما؛ وذلك أنه يحلف واحدًا ثم يحلف الآخر، فإن لم يحلف الثاني بعد حلف الأول .. قضى بالعين كلها للحالف أولًا، وإن حلف الثاني ..

<<  <  ج: ص:  >  >>