في حديث اللعان على ما ذكر فيه، وفي حديث سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وقد انفصل عن هذا الاعتراض بأن إلغاء الشبه في تلك المواضع التي ذكروها إنما هو لمعارض أقوى منه، وهو معدوم هنا، والله أعلم.
ثم اختلف الآخذون بقول القافة هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر والإماء أو يختص بأولاد الإماء؟ على قولين؛ فالأول: قول الشافعي ومالك في رواية ابن وهب عنه، ومشهور مذهبه قَصْرُهُ على ولد الأمة، وفرق بينهما بأن الواطئ في الاستبراء يستند وطؤه لعقد صحيح، فله شبهة الملك، فيصح إلحاق الولد به إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من وطئه، وليس كذلك الوطء في العدة؛ إذ لا عقد إذ لا يصح، وعلى هذا، فليزم من نكح في العدة أن يحد ولا يلحق به الولد؛ إذ لا شبهة له، وليس مشهور مذهبه على هذا، فالأولى ما رواه ابن وهب عنه، وقاله الشافعي، ثم العجب أن هذا الحديث الذي هو الأصل في هذا الباب إنما وقع في الحرائر؛ فإن أسامة وأباه ابنا حرتين، فكيف النسبُ الذي خُرِّج عليه دليلُ الحكم وهو الباعثُ عليه؟ ! هذا ما لا يجوز عند الأصوليين. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المناقب، باب فضائل زيد بن حارثة، ومسلم في كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف بالولد، وأبو داوود في كتاب الطلاق، باب القافة، والنسائي في كتاب الطلاق، باب في القافة.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.