للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اُقْعُدْ ناحيةً"، وقال لها: "اقعدي ناحيةً"، فأُقعدت الصبية بينهما، ثم قال: "ادعوها"، فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم؛ اهدها"، فمالت إلى أبيها فأخذها. رواه أحمد وأبو داوود، وعبدُ الحميد هذا هو عبدُ الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري. انتهى من "تحفة الأحوذي".

فالحديث واحد، ولكن اختلفت الروايتان بأن الولد ابنٌ أو بنتٌ.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

قال الخطابي: وفي هذا الحديث بيان أن الولد الصغير إذا كان بين المسلم والكافر .. فإن المسلم أحق به، وإلى هذا ذهب الشافعي، وقال أصحاب الرأي في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية: إن الأم أحق بولدها ما لم تتزوج، ولا فرق في ذالك بين المسلمة والذمية. انتهى من "العون".

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحان وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>