للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا".

===

والصلح لغةً: قطع المنازعة بين اثنين فأكثر، وشرعًا: عقد يحصل به قطعها. انتهى "ب ج".

(إلا صلحًا حرم حلالًا) كأن يصالح امرأته على ألا يطأ جاريته (أو أحل حرامًا) كأن يصالح من درهم على أكثر منها؛ فإنه لا يحل للربا. انتهى "سندي".

وعبارة "التحفة": قوله: (إلا صلحًا حرم حلالًا) كمصالحة الزوجة للزوج على ألا يطلقها، أو ألا يتزوج عليها، أو على ألا يبيت عند ضرتها (أو) صلحًا (أحل حرامًا) كالصلح على أكل مال لا يحل أكله؛ كمال اليتيم ونحو ذالك.

وزاد الترمذي في روايته: (والمسلمون على شروطهم) أي: ثابتون عليها لا يرجعون عنها (إلا شرطًا حرم حلالًا) فهو باطل؛ كأن يشترط ألا يطأ أمته أو زوجته أو نحو ذالك (أو أحل حرامًا) كأن يشترط نصرة الظالم أو الباغي أو غزو المسلمين، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجه وأبو داوود، وانتهت روايته عند قوله: (شروطهم).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي وصححه، وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر؛ لأن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وهو ضعيف جدًّا، قال فيه الشافعي وأبو داوود: هو ركن من أركان الكذب، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وتركه أحمد، وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه، قال الذهبي: أما الترمذي .. فروى من حديثه: (الصلح جائز بين المسلمين)، وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه، وقال ابن كثير في "إرشاده": قد نوقش أبو عيسى - يعني: الترمذي - في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>