للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنِي الزَّبِيدِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرِيءٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِيءٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ .. فَهُوَ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ".

===

(حدثني الزبيدي محمد بن عبد الرحمن) الصواب: محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي - بالزاي وبالموحدة مصغرًا - أبو الهذيل الحمصي القاضي، ثقة ثبت، من كبار أصحاب الزهري، من السابعة، مات سنة ست أو سبع أو تسع وأربعين ومئة (١٤٩ هـ). يروي عنه: (خ م دس ق).

(عن الزهري) محمد بن مسلم.

(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني.

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مات وعنده مال امرئ) غيره، وقوله: (بعينه) توكيد للمال، والباء زائدة في التوكيد؛ أي: عنده مال شخص آخر بعينه؛ أي: بذاته لم يتغير بزيادة ولا نقص؛ بأن اشترى منه سواء (اقتضى منه) أي: اقتضى وأخذ من ثمنه (شيئًا، أو لم يقتض) من ثمنه شيئًا .. (فهو) أي: فصاحب المتاع (أسوة) وقدوة (لـ) سائر (الغرماء) أي: شريك لهم في قيمة ماله، فلا يأخذ متاعه بعينه، وهذا معارض لما سبق أول الباب؛ يعني: في متابعته.

قلت: لا معارضة؛ لأن الحديث السابق أصح من هذا؛ لأنه من المتفق عليه، وهذا انفرد به ابن ماجه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>