للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَرْجِعْ أَحَدُكُمْ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ".

===

(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (١١٨ هـ). يروي عنه: (عم).

(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، صدوق، ثبت سماعه من جده، من الثالثة. يروي عنه: (عم).

(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي من المكثرين رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لما فيه من الخلاف في سماع شعيب عن جده عبد الله بن عمرو.

(أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرجع) بالجزم على النهي (أحدكم في هبته) التي وهبها لغير ولده، سواء كان من الأجانب أو من ذوي الأرحام (إلَّا الوالد) وإن علا يسترد (من ولده) ما وهبه له إن أراد الرجوع فيه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، والبيهقي في كتاب الهبات، وأحمد في "مسنده".

فدرجته: أنه صحيح بما قبله، حسن السند؛ لما ذكر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>