(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقبى) قال السندي: على وزن العمرى، وصيغتها أن يقول: جعلت هذه الدار لك سكنى؛ فإن مت .. قبلك فهي لك، وإن مت قبلي .. عادت إلي، فهذا الحديث فيه نهي عن الرقبى، وعلله بقوله:(فمن أرقب شيئًا) بالبناء للمفعول؛ أي: فمن أعطي شيئًا من الأموال بصيغة الرقبى؛ كما بيناه آنفًا .. (فهو) أي: فذلك الشيء الذي أرقبه مملوك (له حياته ومماته) أي: مملوك له مدة حياته، ولوارثه بعد مماته، لا ترجع إلى الواهب؛ فهي هبة صحيحة، والمقصود من النهي المفهوم من الحديث: لا تضيعوا أموالكم، ولا تخرجوها من أملاككم، فالنهي بمعنى: أنه لا يليق بالمصلحة أن تعطوا بصيغة الرقبى؛ لأنَّها هبة صحيحة تخرج أموالكم من أملاككم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب العمري، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمري، والبيهقي في "السنن الكبرى" في كتاب الهبات، باب الرقبي، وابن الجارود في "المنتقى"، باب ما جاء في العمرى والرقبى.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:(قال) الراوي: إما ابن عمر أو من دونه في تفسير الرقبى: (والرقبى) المذكورة في الحديث معناه: (أن يقول) الواهب للموهوب له: (هو) أي: هذا الشيء مملوك (للآخر) - بكسر الخاء المعجمة - أي: لمن تأخر (مني ومنك موتًا) من جهة الموت.