للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا".

===

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل) وكذا المرأة، الواهب هبة صحيحة؛ ليثاب عليها عوضًا دنيويًا (أحق بـ) الرجوع في (هبته) أي: مستحق بالرجوع فيها؛ فأفعل التفضيل ليس على بابه (ما لَمْ يثب) بالبناء للمفعول (منها) أي: عليها، وأنه إذا رجع فيها ترد عليه؛ لأنَّها في معنى المعاوضة، فلا يستحق الموهوب له إبقاءها عنده؛ لأنَّها كالمبيع الذي لَمْ يضمن ثمنه، وهذا مذهب أبي حنيفة.

فهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، فدرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به، فهذا الحديث: ضعيف متنًا وسندًا (١) (٢٤٦)، ولا شاهد له.

لكن رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٤٤) في كتاب البيوع (١٨١) من حديث أبي هريرة، ورواه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥٢) في كتاب البيوع من طريق عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل به بلفظ: "من وهب هبةً .. فهو أحق بها" عن ابن عمرو في كتاب البيوع، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه البيهقي في "الكبرى" عن الحاكم بإسناده ومتنه سواء، وقال البيهقي: عمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع، قال: والمحفوظ عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر، قال: قال البخاري: هذا أصح، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه".

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا هذا الحديث.

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>