للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ جَدِّهِ أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ،

===

روى أبوه يحيى (عن جده) أي: عن جد عبد الله بن يحيى كعب بن مالك الأنصاري السلمي الصحابي المشهور، أحد الثلاثة رضي الله تعالى عنه.

(أن جدته) أي: أن جدة عبد الله بن يحيى (خيرة) الأنصارية (امرأة) أي: زوجة جده (كعب بن مالك) الأنصاري، وخيرة هذه زوجة كعب بن مالك، صحابية رضي الله تعالى عنهما.

وفي الإسناد إليها جهالة؛ لأن يحيى المذكور مجهول، وليس لخيرة هذه عند ابن ماجة سوى هذا الحديث، وليس لها شيء في الأصول الخمسة.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن عبد الله وأباه يحيى مجهولان.

(أتت) أي: جاءت خيرة (رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي) أي: آخذة بحلي مملوك (لها) والحلي: ما صيغ من المذهب أو الفضة من زينة المرأة (فقالت) خيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني تصدقت بهذا) الحلي على المحتاجات من نساء المسلمين، فاقبله مني يا رسول الله؛ لتعطيه لهن، (فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة) التصرف (في مالها) بالتصدق والإهداء والهبة مثلًا (إلَّا بإذن زوجها) أي: صراحة أو دلالة، (فهل استأذنت) - بكسر التاء خطابًا للمؤنث - زوجك (كعب) بن مالك؟ أي: هل طلبت الإذن لك في التصدق به منه؟

(قالت) خيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم) طلبت الإذن

<<  <  ج: ص:  >  >>