فإنه جعله من مسند عمر، فيكون من سداسياته؛ كما سيأتي، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عمر: (أصاب عمر بن الخطاب) أي: أخذ (أرضًا) وصارت إليه (بـ) قسم أرض (خيبر) بين الغانمين لها حين فتحت خيبر عنوة، وقسمت أرضها بينهم (فأتى) عمر (النبي صلى الله عليه وسلم) حالة كون عمر (فاستأمره) أي: استشار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل فيها، وفي رواية مسلم زيادة:(فيها) أي: يستشيره فيما يفعل بتلك الأرض من البيع أو الوقف أو المساقاة لأهلها، طالبًا في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فيها من إمساكها أو وقفها أو هبتها أو بيعها، وفي هذا استحباب أن يستأمر الرجل أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير، سواء كانت دينية أو دنيوية، واستحباب أن يشير المستشار بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور، وأن مثل هذا السؤال لا يدخله الرياء، بخلاف ما يقوله جهال المتقشفة، كذا في "مبسوط السرخسي"(١٢/ ٢١).
وقد وقع في رواية صخر بن جويرية عند البخاري في الوصايا أن اسم الأرض: شمغ، وكانت نخلًا، وذكر الحموي في "معجم البلدان"(٢/ ٨٤): أنه بسكون الميم، وقيده بعض المغاربة بالتحريك.
وأخرج عمر بن شبة في أخبار المدينة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر رأى في المنام ثلاث ليال أن يتصدق بشمغ، حكاه الحافظ في "الفتح".
(فقال) عمر في الاستشارة: (يا رسول الله؛ إني أصبت) أي: أخذت