وشجرها في سبيل الله؛ من الحبس؛ وهو الوقف؛ أي: اجعلها محبوسة في سبيل الله لا تباع ولا توهب ولا تورث.
(وسبل ثمرها) قال السندي: أي: اجعل ثمرتها في سبيل الله؛ أي: في طاعة الله؛ من التسبيل؛ وهو الإباحة؛ أي: أبحها للفقراء والمساكين؛ كأنك جعلت عليها طريقًا مطروقة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث بلفظ عبيد الله: النسائي في كتاب الإحباس، باب حبس المتاع.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عمر، فقال رحمه الله تعالى:
(٢٢) -٢٣٥٧ - (م)(قال) لي شيخي محمد (بن أبي عمر) بعدما حدثني الحديث السابق: (فوجدت هذا الحديث) الذي حدثتكه عن سفيان عن عبيد الله عن نافع؛ أي: وجدته (في موضع آخر في كتابي) أي: من كتابي وثبتي؛ أي: وجدته بلفظ (عن سفيان، عن عبد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبي عبد الرحمن العمري المدني، ضعيف عابد، من السابعة، مات سنة إحدى وسبعين ومئة (١٧١ هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(م عم).