وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في القول القديم، وقواه النووي، وهو مروي عن جماعة من السلف؛ منهم: علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم.
وقال الشافعي في الجديد: إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تبع ما ليس عندك"، وأجاب عن حديث عروة البارقي بما فيه من المقال، وعلى تقدير الصحة، فيمكن أنه كان وكيلًا في البيع، بقرينة فهمه منه صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو حنيفة: إنه يكون البيع الموقوف صحيحًا دون الشراء، والوجه: أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه، بخلاف الإدخال.
ويجاب بأن الإدخال للمبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن، وروي عن مالك العكس من قول أبي حنيفة، فإن صح .. فهو قوي؛ لأن فيه جمعًا بين الأحاديث، قاله الشوكاني.
والحديث لا يدل صريحًا على ما ترجم به أبو داوود؛ لأن القصة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة؛ كما لا يخفى.
وبوب الشيخ ابن تيمية في "المنتقى" بقوله: (باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة) وأورد فيه هذا الحديث.
وأما معنى ترجمة ابن ماجه؛ أي: هذا (باب الأمين) والوكيل في شراء شيء، فـ (يتجر) أي: فيكتسب الربح (فيه) أي: فيما وكل فيه (فيربح) أي: فيحصل الربح فيما اكتسب فيه، ثم يأتي برأس المال وربحه إلى موكله.
فالحديث موافق لترجمة ابن ماجه، دون ترجمة أبي داوود. انتهى من "العون" بزيادة.