من الغرر عند استخراجهم إياه من المعدن؛ وذالك أنهم استخرجوه بالعشر أو الخمس أو الثلث، فما يصيبونه وهو غرر لا يدرى: هل يصيب فيه شيئًا أم لا؟ فكان ذلك بمنزلة العقد على رد العبد الآبق، والبعير الشارد، لا يدرى: هل يظفر بهما أم لا؟ وفي هذا الحديث إثبات الحمالة والضمان، وفيه إثبات ملازمة الغريم ومنعه من التصرف حتى يخرج من الحق الذي عليه. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في استخراج المعادن.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به، أو الاستدلال به للجزء الثاني الذي قدرناه؛ وهو الضمان.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي أمامة بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٣٢) - ٢٣٦٧ - (٣)(حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري.
(حدثنا أبو عامر) عبد الملك بن عمرو القيسي، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس ومئتين (٢٠٥ هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا شعبة) بن الحجاج.
(عن عثمان بن عبد الله بن موهب) التيمي مولاهم المدني الأعرج، ثقة، من الرابعة مات سنة ستين ومئة (١٦٠ هـ). يروي عنه:(خ م ت س ق).