للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِئَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: "فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ".

===

الفاضل رضي الله تعالى عنه، نزل بالبصرة، مات بها سنة أربع وستين (٦٤ هـ). يروي عنه: (ق).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن أخاه) أي: أخا سعد، اسمه يسار بن الأطول (مات وترك ثلاث مئة درهم، وترك عيالًا) أي: أولادًا صغارًا وحريمًا (فأردت) أي: قصدت (أن أنفقها) أي: أن أصرف تلك الثلاث مئة (على عياله) وأولاده (فقال) لي (النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك) يسار بن الأطول (محتبس) أي: محبوس ممنوع عن مقامه الكريم (بدينه) أي: بسبب الدين الذي عليه (فاقض) أي: فأد دينه (عنه) للدائن.

(فقال) سعد: قلت له صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله؛ قد أديت) دينه (عنه) لغرمائه (إلا دينارين ادعتهما) أي: طلبتهما (امرأة) من غرمائه (و) الحال أنه (ليس لها) أي: لتلك المرأة (بينة) أي: شاهد يشهد لها على دينها، فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فأعطها) أي: أد لتلك المرأة ما ادعته من دينها (فإنها محقة) أي: صادقة في دعواها ذلك الدين، فأديتها إياهما؛ امتثالًا لأمره صلى الله عليه وسلم.

قال السندي: قوله: "محتبس" أي: عن دخول الجنة "فأعطها" فيه القضاء بباطن الأمر. انتهى.

وليس لسعد هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له شيء في

<<  <  ج: ص:  >  >>