للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ".

===

الدر - بفتح الدال وتشديد الراء - مصدر بمعنى الدارة؛ أي: لبن البهيمة التي هي ذات الضرع، ويحتمل كون قوله: "ولبن الدر" من إضافة الشيء إلى نفسه؛ كقوله تعالى: {وَحَبَّ الْحَصِيدِ} (١)، قاله الحافظ.

(إذا كان) ذلك الظهر (مرهونًا) لصاحب الدين (ولبن) ذات (الدر) يحلب و (يشرب إذا كان) صاحب الدر (مرهونًا، وعلى الذي يركب) الظهر (ويشرب) اللبن أيًّا كان، سواء كان راهنًا أو مرتهنًا (نفقته) أي: نفقة ذلك الحيوان دابةً كان أو بهيمة ذات لبن.

قيل: إن فاعل الركوب والحلب لم يتعين، فيكون الحديث مجملًا، فلا يصح الاستدلال به.

وأجيب عنه: بأنه لا إجمال، بل المراد المرتهن؛ بدليل أن انتفاع الراهن بالمرهون لأجل كونه ملكًا له؛ والمراد هنا: الانتفاع في مقابلة النفقة، وذلك يختص بالمرتهن؛ كما وقع التصريح به في بعض الروايات.

وفيه دليل على أنه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه، ولو لم يأذن له المالك، وبه قال أحمد وإسحاق والليث والحسن وغيرهم، وقال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء: لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، بل الفوائد للراهن والمؤن عليه، كذا في "النيل". انتهى من "العون".

وفي الحديث حجة من قال: يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته، ولو لم يأذن له المالك، وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة من أهل


(١) سورة ق: (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>