وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه محمد بن حميد الرازي، وإن وثقه ابن معين في هذه الرواية؛ فقد ضعفه في أخرى، وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني في "أحوال الرجال"، وقال ابن حبان في "المجروحين": يروي عن الثقات المقلوبات، وقال ابن معين: كذاب.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق) بالبناء بفتح أوله وإسكان الغين المعجمة وفتح اللام (الرهن) أي: لا يعطل الرهن عن الراهن بعجزه عن قضاء الدين في الوقت المؤجل، بل يمهل إلى ميسرة، أو يكلف ببيعه وقضاء الدين من ثمنه، وفي "المختار": غلق الرهن؛ من باب طرب: استحقه المرتهن؛ وذلك إذا لم يفتك في الوقت المشروط، وفي الحديث:(لا يُغلق الرهن). انتهى.
أي: لا يستحق للمرتهن إذا لم يقض الدين وقت حلول الأجل على عادة الجاهلية.
قال السندي: قوله: "لا يغلق الرهن" يقال: غلق الرهن يغلق غلوقًا؛ إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخلصه من يد المرتهن بعجزه عن قضاء الدين عند حلول الأجل.
والمعنى: أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يَفكهُ صاحبه من يد المرتهن، وكان هذا أي: استحقاق المرتهن الرهن من عادة الجاهلية؛ أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين .. ملك المرتهن الرهن، فأبطل ذلك الإسلام. انتهى منه.
والمعنى: لا يغلق الرهن؛ أي: لا يخرج عن ملك الراهن ويستحق للمرتهن بمجرد عجزه عن قضاء الدين، بل يجبر على بيعه وقضاء الدين بثمنه، والله أعلم.