للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ".

===

(عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن، قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه وهب بن سعيد وعبد الرحمن بن زيد، وهما ضعيفان، لكن نقل المنذري في كتاب "الترهيب" أن عبد الرحمن بن زيد وثق، وقال ابن عدي: أحاديثه حسان، قال: وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه، قال المنذري: ووهب بن سعيد وثقه ابن حبان وغيره. انتهى، فعلى هذا يكون الإسناد حسنًا.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره) أي: أجرته (قبل أن يجف عرقه) الحاصل بالاشتغال بحوائجكم، وهذا كناية عن أنه ينبغي المبادرة في إعطائه حقه بعد فراغه من عملكم.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه البيهقي في "السنن الكبرى" في كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة، وأبو يعلى في "مسنده".

فدرجته: أنه صحيح المتن بما قبله، حسن السند؛ لما قد ذكرناه، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>