للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضِينَ .. فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ؛ فَإِنْ أَبَى .. فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ".

===

(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، من الثامنة، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومئة (١٩٥ هـ). يروي عنه: (ع).

(حدثنا) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) أبو عمرو الفقيه، ثقة فاضل، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (١٥٧ هـ). يروي عنه: (ع).

(حدثني عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (١١٤ هـ). يروي عنه: (ع).

(قال: سمعت جابر بن عبد الله) الأنصاري الخزرجي المدني، رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

حالة كون جابر (يقول: كانت لرجال منا) أي: من الأنصار (فضول أرضين) أي: أرضون فاضلة عن حاجتهم، فـ (يؤاجرونها) أي: يكرونها من يزرعها (على) بعض ما يخرج منها؛ من (الثلث) أ (والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضول أرضين) أي: أرضون فاضلة .. (فليزرعها) لنفسه (أو ليزرعها أخاه) المسلم؛ أي: ليمكن أخاه من زرعها ويعطها له بلا بدل، هذا إذا كانت له بحجز الموات أو بإقطاع له من الموات، أما إذا كانت مملوكة له بإرث أو شراء .. فلا (فإن أبى) وامتنع من أحد الأمرين .. (فليمسك أرضه)

<<  <  ج: ص:  >  >>