للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واعلم: أن الأمر في قوله: "أو ليمنحها أخاه" خرج مخرج الندب والإرشاد، وهو من قبيل المواساة فيما بين المسلمين، فينبغي لصاحب الأرض إن رأى أحدًا من إخوانه محتاجًا؛ أن يمنحه أرضه للزراعة من غير أجرة ويواسيه، وإن لم يكن واجبًا عليه شرعًا، ولكنه مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للمسلم عدم الاحتفال به، ومن المؤسف أن هذه السنة أصبحت اليوم متروكة، ولا يرى أحد من ملاك الأرض يمنح أرضه لغيره من غير أجرة ويواسيه بأرضه مهما كثرت أراضيه أو عظمت أمواله، فمن الواجب على العلماء والمفتين أن يبلغوا إلى عوام المسلمين هذا الحديث، وما فيه من حث وترغيب، وأنه لا يلزم من كون الشيء غير واجب أن يهجر أصلًا. انتهى من "التكملة".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضًا والزراعة والثمر، ومسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض عن جابر بن عبد الله.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>