(والمحاقلة: استكراء الأرض) واستئجارها بجزء ما يخرج منها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، ومسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، ومالك في "الموطأ": في كتاب البيوع، باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، وأحمد في "المسند"(٣/ ٨).
فهو في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم اعلم: أن اشتراك صاحب الأرض والعامل في إنتاج الزرع له ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن تكون الأرض لواحد والعمل لآخر، ويشترط أحدهما وزنًا أو كيلًا مسمىً مَن الخارج؛ مثل أن يقول صاحب الأرض: أعطيتك هذه الأرض للزراعة على أن تعطيني عشر أمناي من الخارج، جمع منًا؛ على وزن عصًا؛ وهو ما يزن رطلين، وهذه الصورة باطلة شرعًا لا جواز لها عند أحد من الفقهاء فيما نعلم؛ فإنه في معنى الربا، ولا يدري أحد هل يخرج منها شيء أو لا يخرج؛ كما لا يعلم أحد قدر الخارج منها، فيمكن ألا يخرج شيء، ويمكن أن يخرج أقل من عشرة أمناء، ويمكن ألا يخرج إلا عشرة أمناء، واشتراط القدر المعلوم من الغرر المؤدي إلى الربا، ويندرج في هذا القسم ما إذا عين أحدهما حصة من الأرض معلومة فاشترط لنفسه ما يخرج منها، وهو باطل بإجماع الفقهاء أيضًا؛ لكون الخارج من تلك الحصة على خطر لا يدري أحد هل يخرج منها شيء أو لا، وهل يخرج من باقي الأرض شيء أو لا.
الصورة الثانية: إجارة الأرض بغير ما يخرج منها؛ مثل أن يؤجر أرضه بذهب