للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ .. خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ"، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (هُوَ الْحَقْلُ؛ وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ).

===

(عن أبيه) طاووس بن كيسان اليماني أبي عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال: اسمه ذكوان، وطاووس لقبه، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (١٠٦ هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، غرضه: بيان متابعة ابن طاووس لعمرو بن دينار في الرواية عن طاووس.

(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمنح) ويعطي (أحدكم أخاه) المسلم (أرضه) الفاضلة عنه الفارغة من الزرع والشجر منيحة له بلا عوض .. (خير له) أي: أكثر أجرًا له (من أن يأخذ) منه (عليها) أي: على تلك الأرض، قال السندي: قوله: "لأن يمنح" اللام فيه لام الابتداء، والمصدر المؤول من أن المصدرية مبتدأ، خبره "خير"، وقوله: (كذا وكذا) من الأجرة.

وقوله: (لشيء معلوم) تفسير من بعض الرواة لكناية كذا وكذا؛ أي: يعني النبي صلى الله عليه وسلم بـ (كذا وكذا) لشيء معلوم من الأجرة؛ كالربع والثلث، أي: خير له من أن يأخذ عليها (كذا) أي: ثلث ما يخرج (وكذا) أي: أو ربع ما يخرج منها (وقال ابن عباس) في تفسير كرائها: (هو الحقل؛ وهو) أي: الحقل (بلسان الأنصار) ولغتهم (المحاقلة) أي: المخابرة؛ أي: كراء الأرض ببعض ما يخرج منها؛ كالثلث والربع، والبذر من العامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>