للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ .. فَلَا يُكْرِيهَا بِطَعَامٍ مُسَمّىً".

===

(قال) رافع: (كنا) معاشر الأنصار (نحاقل) أي: نكري مزارعنا ببعض ما يخرج منها (على عهد) أي: في زمان حياة (رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم) أي: قال رافع: (أن بعض) أهل (عمومته) والعمومة: من له اشتراك لأبيك في الولادة؛ أي: أن بعض أعمامي؛ وهو ظهير بن عدي؛ كما صرح به في رواية مسلم (أتاهم) أي: أتى المحاقلين للأرض (فقال) ذلك البعض: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض) أي: مزرعة .. (فلا يكريها بطعام مسمىً) أي: معين المقدار؛ كالثلث والربع مما يخرج منها.

قال السندي: قوله: "فلا يكريها ... " إلى آخره .. نفي بمعنى النهي، وفي بعض النسخ: (فلا يكرها) بحذف الياء على صيغة النهي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، ومسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في التشديد في ذلك، والنسائي في كتاب المزارعة، باب ذكر الاختلاف في الأحاديث.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>