للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ".

===

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قَسْم) مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: كل مال مقسوم؛ أي: قابل للقسمة، سواء كان مال تركة، أو مال شركة غير التركة (قُسم) - بصيغة المجهول - أي: قسم بين الشركاء (في الجاهلية) أي: قبل مجيء الإسلام .. (فهو) أي: ذلك المال المقسوم في الجاهلية باق (على ما قسم) أي: لا تنقض تلك القسمة بعد الإسلام.

قال الخطابي: في هذا الحديث بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية .. فهي ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية؛ لا يرد منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام .. فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام. انتهى، انتهى من "العون".

(وكل قسم) أي: وكل مال مقسوم (أدركه الإسلام) قبل قسمته .. (فهو) أي: فذلك المال (على قسم الإسلام) أي: يقسم بينهم على حكمِ الإسلامِ لا على حكم الجاهلية.

قال القسطلاني: أي: إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث المخلف عن أبيه أو أخيه .. فلا ميراث له، لأن المعتبر في اتفاق الدين وقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>