(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة) الواحدة إذا غرسها في الموات (و) في (النخلتين) إذا غرسهما في الموات (و) في (الثلاثة) من النخيل قضى (للرجل) الغارس (في النخل) الواحد وللرجلين في النخلين، وللرجال في الثلاثة كلهم يغرسون في الموات (فيختلفون في حقوق ذلك) الذين غرسوا من الحريم (فقضى أن لكل نخلة من أولئك) النخيل التي غرسوها في الموات (من الأسفل) أي: من تحتها (مبلغ) طول (جريدها) وغصنها من تحتها (حريم لها) فلا يجوز لغير صاحب النخلة إحياء ذلك الأسفل؛ لأنه حريم تلك النخلة، فيستحق صاحبها الانتفاع به.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه ضعيف متنًا وسندًا؛ لعدم المشاركة فيه، فهو ضعيف (١٨)(٢٦٣)؛ لضعف سنده، والغرض منه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
ثم استأنس المؤلف ثانيًا للترجمة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١١٣) - ٢٤٤٨ - (٢)(حدثنا سهل) بن زنجلة (بن أبي الصغدي) صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(حدثنا منصور بن صقير) ضعيف، من صغار التاسعة. يروي عنه:(ق).