المبيعة أو الأرض المبيعة (أحق) أي: مستحق، فالمبالغة لا تعتبر؛ أي: مستحق (بشفعة جاره) أي: بأخذ ما باعه جاره دارًا كان أو أرضًا (ينتظر) بالبناء للمفعول؛ كما في "العون" و"تحفة الأحوذي" أي: ينتظر ذلك الجار (بها) أي: بشفعته؛ أي: بأخذ ما باعه جاره.
قال ابن رسلان: يحتمل انتظار الصبي بالشفعة حتى يبلغ، وقد أخرج الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" عن جابر أيضًا مرفوعًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصبي على شفعته حتى يدرك، فإذا أدرك؛ فإن شاء .. أخذ، وإن شاء .. ترك"، وفي إسناده عبد الله بن بزيع، قاله في "النيل".
(وإن كان) ذلك الجار (غائبًا) فيه دليل على أن شفعة الغائب لا تبطل وإن تراخى. انتهى من "العون".
قوله: "وإن كان غائبًا" بالواو وإن وصلية؛ أي: لتوصيل ما بعدها بما قبلها؛ أي: رابطة بينهما لا جواب لها؛ كما قاله العليمي في "حاشية المجيب".
قال الطيبي في "شرح المشكاة": بإثبات الواو في السنن كلها إلا "النسائي"، وفي "الدارمي" وفي "جامع الأصول" و"شرح السنة"، وبإسقاطها في نسخ "المصابيح"، والأول أوجه. انتهى "تحفة الأحوذي".
(إذا كان طريقهما) أي: طريق الجارين أو الدارين (واحدًا).
قال في "النيل": فيه دليل على أن الجوار بمجرده لا تثبت به الشفعة، بل لا بد معه من اتحاد الطريق، ويؤيد هذا الاعتبار قوله: "فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق .. فلا شفعة". انتهى.
وقد حمل صاحب "النيل" حديث: "الجار أحق بسقبه" وما في معناه من الأحاديث التي تدل على ثبوت الشفعة للجار مطلقًا على هذا المقيد.