للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الخطابي: قوله: "بسقبه" بفتح السين والقاف وبعدها موحدة، وقد يقال بالصاد بدل السين، ويجوز فتح القاف وإسكانها؛ وهو القرب والمجاورة، وقد استدل بهذا الحديث القائلون بثبوت الشفعة للجار.

قال الخطابي: ليس في الحديث ذكر الشفعة، فيحتمل أن يكون أراد الشفعة، وقد يحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة وما في معناهما، وقد يحتمل أن يكون المراد بالجار الشريك؛ لأن اسم الجار قد يقع على الشريك؛ فإنه قد يجاور شريكه ويساكنه في الدار المشتركة بينهما؛ كالمرأة تسمى جارة؛ كما فسر بها قوله تعالى: {وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ... } (١).

قال الخطابي: وقد تكلم أصحاب الحديث في إسناد هذا الحديث، واضطربت الرواية فيه؛ فقال بعضهم: عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع، وقال بعضهم: عن أبيه عن أبي رافع، وأرسله بعضهم عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع، وقال فيه: قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد، والأحاديث الواردة في أن لا شفعة إلا للشريك أسانيدها جياد، ليس في شيء منها اضطراب. انتهى، فهي الراجحة.

قلت: هذا الحديث عند أحمد والنسائي بلفظ: (قال: قلت: يا رسول الله؛ أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار؟ فقال: الجار أحق بسقبه ما كان)، فبطل احتمال كون المراد أنه أحق بالبر والمعونة؛ كما لا يخفى.

قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. انتهى من "العون".

واستدل التوربشتي بإيراد البخاري حديث الجار أحق بسقبه على تقوية شفعة الجار وإبطال ما تأوله أبو سليمان الخطابي مشنعًا عليه.


(١) سورة النساء: (٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>