للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ".

===

(وأبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن الزهري المدني.

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز) أي: دفين الجاهلية (الخمس) في المال؛ لأنه كالفيء، وإنما وجب فيه الخمس؛ لكثرة نفعه وسهولة أخذه، فخمسه لبيت المال، والباقي لواجده، واختلف الفقهاء في معنى الركاز ها هنا: فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى: هو دفين الجاهلية فقط، ففيه الخمس؛ لكونه من الغنيمة، وليس عندهم في المعدن خمس؛ لأنه ليس من الركاز، ولأنه يحتاج إلى كلفة ومشقة ومؤنة، بخلاف الكنز، بل في المعدن عندهم ربع العشر إن بلغ النصاب بعد التصفية.

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الركاز يعم كنز الجاهلية والمعدن كليهما؛ فيجب في كل واحد منهما الخمس، وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي عبيد رحمهم الله تعالى. انتهى من "الكوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، ومسلم في كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر والركاز جبار، وأبو داوود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في الركاز وما فيه، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في العجماء وجرحها جبار، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الزكاة، باب المعادن، وأحمد بن حنبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>