للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ.

===

لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (١١٤ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر) أي: العبد الذي علق سيده عتقه بموته، وفي "المصباح": دبر الرجل عبده تدبيرًا؛ إذا أعتقه بعد موته، فالعبد مدبر بفتح الموحدة.

قوله: (باع المدبر) حمله أصحاب أبي حنيفة على المدبر المقيد، وهو عندهم يجوز بيعه، وأصحاب مالك على أنه كان مديونًا حين دبره، ومثله يجوز إبطال تدبيره عندهم، وأما الشافعي وغيره .. فأخذ بظاهر الحديث وجوز بيع المدبر مطلقًا. انتهى "سندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب بيع المدبر، ومسلم في كتاب الأيمان، باب جواز بيع المدبر، وأبو داوود في كتاب العتق، باب في بيع المدبر مطولًا، والنسائي في كتاب البيوع، باب في بيع المدبر، والدارمي وأحمد.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث جابر الأول بحديث آخر له أيضًا رضي الله تعالى عنه، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>