وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال البخاري في "التاريخ الصغير": إنه يتهم بالزندقة.
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ولدت أمته منه) ولدًا .. (فهي) أي: فتلك الأمة (معتقة) بصيغة اسم المفعول؛ أي: بإيلاده إياها (عن دبر) أي: عن آخر حياة (منه) أي: بموته.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد رواه الحاكم وصحح إسناده، ويشهد له أيضًا خبر:(أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيًّا، فإذا مات .. فهي حرة) رواه الدارقطني والبيهقي، وصححا وقفه على عمر، وخالفهما ابن القطان فصحح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه، وقال: رواته كلهم ثقات، وخبر "الصحيحين": قلنا: يا رسول الله؛ إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن، فما ترى في العزل؟ قال صلى الله عليه وسلم:"ما عليكم ألا تفعلوا؛ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة"، فلولا أن الاستيلاد يمنع من البيع لاستحقاقها العتق .. لم يكن لعزلهم لمحبة الأثمان فائدة.
وخبر "الصحيحين" أيضًا: "إن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها"، وفي رواية: ربها؛ أي: سيدها، فأقام الولد مقام أبيه، وأبوه حر، فكذا هو، ولما كان الولد كالجزء .. استحقت العتق بولادته، وهذا هو المراد من قوله صلى الله